الشريف المرتضى
714
الذريعة إلى أصول الشريعة
أبي هريرة حيث سأله السّائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال - عليه السّلام - له : « ألك إبل ؟ » قال : « نعم » ، قال : « ما ألوانها ؟ » ، قال : « حمر » ، قال : « أفيها أورق « 1 » ؟ » ، قال : « نعم » ، قال « 2 » : « فأنّى ذلك ؟ » ، قال : « لعلّ عرقا نزعه « 3 » » ، قال عليه السلام : « وهذا لعلّ عرقا نزعه » . وغير هذا ممّا لم نذكره لضعفه وبيان أمره . فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه : أوّلها أنّ جميع ما رويتموه من اختلافهم « 4 » في الحرام والجدّ « 5 » أخبار آحاد لا توجب العلم ، وأكثر ما تقتضيه « 6 » غلبة « 7 » الظّن ، فكيف تستدلّون « 8 » بذلك على مسألة علميّة ؟ ! . واختلافهم على « 9 » الجملة في مسائل من الشّريعة هو الظّاهر لمن قرأ أخبارهم ، ودونه في الرّتبة أنّهم اختلفوا في الجملة في « 10 » مسألة « 11 » الحرام والجدّ ،
--> ( 1 ) - الف : اروق ، ب : ارزق . ( 2 ) - ب : - قال . ( 3 ) - الف : نزغه . ( 4 ) - ب : خلافهم . ( 5 ) - الف : الحد . ( 6 ) - ب وج : يقتضيه . ( 7 ) - ب : عليه . ( 8 ) - ج : يستدلون . ( 9 ) - ب : في . ( 10 ) - الف : - الجملة في . ( 11 ) - الف : مسائل .